تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
24
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
والمقصود بالبحث في هذه الرسالة انّما هو الرضاع باستيفاء جميع الأحكام المتعلَّقة بسببيته لحرمة النكاح فنقول : سببيّة الرضاع لنشر الحرمة سببية الرضاع لنشر حرمة النكاح في الجملة مورد اتفاق فقهاء الإسلام وان وقع الخلاف في خصوصياته « 1 » ، وقد استفاضت الاخبار بذلك ، وهي على قسمين : قسم يتضمن بيان قاعدة كلية تطبيقا على بعض الموارد الخاصة أو ابتداء وهو قولهم عليه السّلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 2 » . أو ما يقرب من هذا التعبير ، وفي بعضها : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » « 3 » كما أن في بعضها رواية الجملة الأولى عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « 4 » وقسم تعرض لبيان الحكم في الموارد الخاصة ولم يتعرض للقاعدة الكليّة المزبورة « 5 » ولا إشكال في هذه الأخبار من ناحية السند ، لاستفاضتها وصحة بعضها .
--> « 1 » ملحق رقم ( 2 ) ص 165 . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 2 ، 7 وغيره ط مؤسسة آل البيت : قم سنة : 1412 ه . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 2 ، 7 وغيره ط مؤسسة آل البيت : قم سنة : 1412 ه . « 4 » الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 2 ، 7 وغيره ط مؤسسة آل البيت : قم سنة : 1412 ه . « 5 » الوسائل : ج 20 الأبواب المتعددة مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة